مرسوم تنفيذي رقم 05-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة
- مساحة استغلال حقل حاسي الرمل : امتداد المساحة المعرفة والمحددة بالسند المنجمي للاستغلال الممنوح لسوناطراك و بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
- صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن محروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها.