مرسوم تنفيذي رقم 05-461
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-461 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وأربعون ألف دينار (25.641.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.