المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم...
القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ...
الاعتمادات الملغاة (دج) 3.100.000 416.000 937.000 مجموع القسم الرابع 4.453.000 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.953.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.953.000 مجموع الفرع الأول 6.953.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.953.000 الجدول ب"
رقم الأبواب | العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...
الاعتمادات المخصصة (دج) 6.353.000 200.000 مجموع القسم الرابع | 6.553.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين