المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات... 100.000.000 430.000.000 مجموع القسم الرابع 530.000.000 مجموع العنوان الثالث 530.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 530.000.000 مجموع الفرع الثاني 530.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 530.000.000 21 شوال عام 1426 ه 23 نوفمبر سنة 2005 م رقم الأبواب الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني 02-34 الأمن الوطني - الأدوات 03-34 الأمن الوطني - اللوازم .
الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح والأثاث. 130.000.000 60.000.000 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 220.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية.
المصالح 20.000.000 مجموع القسم الرابع 430.000.000 مجموع العنوان الثالث 430.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000.000 الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – التغذية. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 مجموع الفرع الثاني 530.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 530.000.000