الفصل الأول — كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية ومجال تطبيقها
المادة 5
علاوة على استشارة الهيئات المنصوص عليها في أحكام المادتين 21 و 51 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكون مشاريع المخططات التوجيهية القطاعية محل استشارة المجالس الشعبية الولائية والأجهزة التنفيذية الولائية المعنية ويمكن إخضاعهم لرأي وملاحظات مؤسسات وهيئات بإمكانها توضيح أشغال اللجان المركزية ضمن الشروط وحسب الآجال التي تحددها القرارات المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.