مرسوم تنفيذي رقم 05-437
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-437 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن حل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت، ولاية ورقلة. 5
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين.