مرسوم تنفيذي رقم 05-411
· ج.ر عدد 71 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-411 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب و الرياضة. 10
المادة 9
تمارس هياكل الإدارة المركزية، كل فيما يخصها على هيئات و مؤسسات القطاع الصلاحيات والمهام المخولة لها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.