المادة 8
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية و تنفيذها،
- تسيير الوسائل البشرية والمادية للإدارة -تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية
- إعداد التقديرات الدورية و تقويم تنفيذها،
- ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة و المحافظة عليها، وضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية الشبابية والرياضية بعنوان ميزانية الدولة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها،
- تنظيم أعمال تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم، ومتابعة ذلك،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومؤسسات القطاع. 23 أكتوبر سنة 2005 م المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية و صيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة
- مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وضبطها يوميا.
المديرية الفرعية لمراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ الإجراءات و القواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب و الرياضة،
- ضمان متابعة المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بالاستعمال الأحسن المساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية، وتنفيذها.