المادة 6
مديرية المنشآت و التجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- تحفيز وتنسيق أعمال دراسات التخطيط والإحصائيات في قطاع الشباب والرياضة،
- دراسة و تحضير برامج تطوير قطاع الشباب والرياضة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان تطبيقها ومتابعتها
- إعداد برامج الاستثمار في القطاع، بالتنسيق مع الهياكل و الهيئات المعنية
- ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية، والسهر على صيانتها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتطبيق البرامج في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت والتجهيزات و تنسيقها وتقويمها ،
- إعداد و تطبيق برامج الاستثمار للقطاع.
المديرية الفرعية للتقييس والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات إنجاز منشآت قطاع الشباب والرياضة،
- إعداد مقاييس و تنظيمات تقنية لإنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية للقطاع ومصادقتها و صيانتها ،
- وضع كل جهاز خبرة ومراقبة المنشآت والتجهيزات وكذا الاستثمارات.
المديرية الفرعية للإحصائيات والبرامج ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج الإنتاج الإحصائي للقطاع جمع المعطيات الإحصائية للقطاع واستغلالها وتركيزها،
- إعداد البرنامج السنوي لدراسات القطاع ومتابعة إنجازه،
- إعداد خريطة تنمية القطاع وضمان متابعتها.