المادة 5
مديرية التكوين ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات و برامج النشاطات في مجال التكوين و تثمين التأطير وضمان متابعتها ومراقبتها،
- ترقية و تطوير النشاطات المتعلقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة وأعمال التنشيط و الترفيه في أوساط الشباب
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات وتتويج التكوين المرتبط بمهامها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج النشاط في ميادين تأطير التربية البدنية والرياضة والمهن والمؤهلات المتعلقة بها، 20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم
- المشاركة في تحديد وإعداد مخططات و برامج التكوين وتجديد المعارف و تحسين المستوى، بالاتصال مع الهياكل و الأجهزة المعنية
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبط بالنشاطات الرياضية ومهن الرياضة وتقويمها.
المديرية الفرعية للتكوين في تنشيط أعمال الشباب ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج النشاط في ميادين تأطير نشاطات الشباب والمهن والمؤهلات المتعلقة بها،
- المشاركة في تحديد وإعداد مخططات وبرامج التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبط بنشاطات ومهن الشباب وتقويمها.
المديرية الفرعية لضبط مقاييس التكوين وتكلف بما يأتي :
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين بالاتصال مع الشركاء المعنيين
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين، منح الاعتمادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميداني الشباب والرياضة
– ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين مؤطري نشاطات الشباب والرياضة، وتنسيقها وتقويمها.