المادة 4
مديرية الاتصال والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتطبيق استراتيجية التطوير المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام تجاه الشباب تنظيم جمع واستغلال الإعلام المتعلق بالقطاع تسيير شبكة الإعلام الآلي للقطاع تحديد محاور التعاون الدولي للقطاع و إعداد برامجه
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون و المبادلات في ميدان الشباب والرياضة،
- السهر على تطبيق الاتفاقات و الاتفاقيات والبروتوكولات و برامج المبادلات الدولية
- دراسة واقتراح أعمال التعاون والتبادل مع المنظمات الدولية المتخصصة.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في أوساط الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط شبكة الإعلام والاتصال و الإصغاء تجاه الشباب والرياضيين وتوجيهها ومتابعتها،
- المشاركة في وضع أنظمة و آليات الاتصال الجواري تجاه الشباب ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجال الاتصال في ميداني الشباب والرياضة وتقويمها، ضبط أنظمة الإعلام تجاه الشباب و السهر على تأسيس بنك للمعطيات للقطاع. 23 أكتوبر سنة 2005 م المديرية الفرعية لأنظمة الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي للقطاع و تسييرها،
- إعداد الوثائق و الدعائم المرتبطة بالاتصال في القطاع،
- السهر على صيانة العتاد و أجهزة الإعلام الآلي
- وضع أنظمة و شبكات مرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال العصرية على مستوى قطاع الشباب والرياضة.
المديرية الفرعية للتعاون ، وتكلف بما يأتي :
ترقية نشاطات التعاون في ميداني الشباب والرياضة في إطار الإجراءات المقررة،
- السهر على تطبيق برامج ونشاطات التعاون في ميداني الشباب و الرياضة، وضمان متابعتها وتقويمها،
- دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى و في التظاهرات الدولية للشباب،
- تطوير كل أجهزة دعم الكفاءات الوطنية من أجل التحاقها بالهيئات الدولية الرياضية والشبابية
- المشاركة في وضع بطاقية للكفاءات الوطنية ذات العضوية في الهيئات الدولية.