المادة 3
مديرية الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة بالتشاور مع القطاعات الشريكة المعنية،
- إعداد واقتراح برامج تطوير التربية البدنية والرياضة،
- تحديد أهداف تطوير الرياضة و المشاركة في المنافسات الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، ومراقبة تطبيقها،
- ضبط تدابير المساعدات تجاه الحركة الجمعوية الرياضية طبقا للتنظيم المعمول به تحفيز الاحتراف الرياضي و متابعة تطبيقه
- المشاركة في ترقية هياكل دعم التربية البدنية و الرياضة، وتطويرها،
- تحفيز تدابير الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها ومتابعة ذلك،
- اتخاذ كل التدابير الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي والمهني لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المشاركة في تطبيق برامج التعاون في ميدان الرياضة.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد مخططات العمل و برامج التربية البدنية والرياضية
- المشاركة في إعداد مخططات إقامة و تطوير الهياكل والمؤسسات المتخصصة في تربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينهم وتحسين مستواهم
- إعداد برامج تنشيط ومنافسات رياضية وطنية ودولية في الأوساط المدرسية والجامعية والتكوينية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد وتطبيق بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية برامج ومناهج ومخططات تطوير الرياضة وتنفيذها في أوساط التربية والتعليم والتكوين وضمان تنسيقها ومراقبتها.
المديرية الفرعية للفرق الوطنية ورياضة المستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
توجيه مخططات التحضير ومنافسات رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية وضمان متابعة تطبيقها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- دراسة عقود أهداف رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية أنشطة رياضيي المستوى العالي والفرق الوطنية ومؤطريهم وتقويمها و مراقبتها
- المساهمة في وضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة وتنفيذه ، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية
- ترقية نشاطات هياكل رياضة النخبة وتنسيقها وضمان متابعتها
- إعداد مخططات و برامج تطوير الاحتراف الرياضي و مراكز تكوين المواهب الشابة
- تطوير هياكل الدعم ، لاسيما في مجالي الطب الرياضي و مكافحة المنشطات وضمان متابعتها.
المديرية الفرعية للرياضة للجميع والتطوير وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج تطوير وتعميم الممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والمسلية في الأحياء وفي الجماعات المحلية بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان متابعتها و تقويمها
- المساهمة في تحديد أنظمة اكتشاف وانتقاء وتوجيه المواهب الرياضية الشابة
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية و دعمها، ضمان متابعة هياكل الحركة الرياضية الوطنية وتنسيقها،
- تحديد برامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة المعوقين والرياضة في وسط العمل والألعاب والرياضات التقليدية، والسهر على تطبيقها.