المادة 2
مديرية الشباب، وتكلف بما يأتي :
ضبط تدابير المساعدات تجاه جمعيات الشباب طبقا للتنظيم المعمول به
- المشاركة في إعداد تنظيم مراكز العطل،
- ضمان ترقية الحياة الجمعوية وتنظيم ترفيه الشباب وضع برامج النشاطات والترفيه وتبادل الشباب، ومتابعتها و تقويمها، الإشراف على تنظيم مهرجانات الشباب ولقاءات الشباب الوطنية الأخرى،
- المساهمة في التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص تطبيق البرامج لفائدة الشباب
- المشاركة في ترقية العلاقات الدولية في مجالي الشباب والحياة الجمعوية
- العمل على حماية حقوق الطفولة وترقيتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الشباب والحياة الجمعوية للشباب ، وتكلف بما يأتي :
- ترقية أعمال تنشيط الشباب، لاسيما بتحفيز الحياة الجمعوية 20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم
- المشاركة في تنظيم كل التظاهرات في مجالي تنشيط و ترفيه الشباب بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية
- المشاركة في إنجاز المشاريع الاجتماعية والتربوية والثقافية في أوساط الشباب و تقويم مدى تنفيذها.
المديرية الفرعية لمبادرات الشباب والمبادلات وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في التنسيق ما بين القطاعات في إطار تطبيق البرامج المعدة لفائدة الشباب ومتابعتها،
- إعداد برامج النشاطات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي للشباب، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في وضع برامج سنوية ومتعددة السنوات ترتبط بمبادلات وسياحة و ترفيه الشباب
- تطوير مبادرات الشباب
- المشاركة في التدابير المرتبطة بحماية و ترقية حقوق الطفولة، ومتابعتها.
المديرية الفرعية لبرامج مؤسسات الشباب وتكلف بما يأتي :
- إعداد و متابعة و تقييم تنفيذ البرامج المرتبطة بأعمال التنشيط وترفيه ومبادلات الشباب
- المشاركة في إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية قصد ترقية مبادرات الشباب
- ضمان تنسيق هياكل ونشاطات المؤسسات المتخصصة للقطاع، ومتابعتها ومراقبتها.