المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام، و يساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، * رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تلك المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- الاتصال و تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، 23 أكتوبر سنة 2005 م تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و الحركة الجمعوية وتنظيمها، متابعة نشاطات الشباب متابعة النشاطات الرياضية متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، متابعة النشاطات اللامركزية للقطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية الشباب مديرية الرياضة مديرية التكوين مديرية المنشآت و التجهيزات مديرية التنظيم والوثائق، مديرية الاتصال والتعاون مديرية الإدارة العامة.