المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى :
المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته.