مرسوم تنفيذي رقم 05-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-352 مؤرخ في 13 179 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 185
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (681.728.000 دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.