مرسوم تنفيذي رقم 05-332
· ج.ر عدد 64 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-332 مؤرخ في 13 المخصصة لوزير التجارة من ميزانية
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثمانمائة وخمسة وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة ألاف دينار (2.825.403.000 د.ج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.