مرسوم تنفيذي رقم 05-329
· ج.ر عدد 64 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-329 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. 76
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائتين واثنين وثلاثين مليونا وثمانمائة واثنين وخمسين ألف دينار (3.232.852.000 د.ج) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.