الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا و في التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية و حدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
إن الذبدبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية.
ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر و وفقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يكون صاحب الرخصة ملزما باتخاذ كل التدابير من أجل إنهاء هذه التشويشات في أقرب الآجال.
بالنسبة للمنظومات التي تطبق عليها اللائحة S9.11A واللائحة 46 ، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير OSG و يتم التنسيق بين المحطات الفضائية في مختلف الشبكات بين الإدارات صاحبة التبليغات عن طريق مسار الاتحاد 1 . 1 – يمكن أن يكون تنسيق المحطات الأرضية ضروريا بالنسبة للحزم المستعملة في الوصلات الصاعدة و الهابطة على أن يتم هذا التنسيق بين المتعاملين المعنيين. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م