الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 6
المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها.
يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 26 يناير سنة 2005 م 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.