الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشأته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GMPCS يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، شريطة توفر الذبذبات، لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط.
يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به.
يجب أن ترسل عند الاقتضاء، على سبيل الإعلام، إلى سلطة الضبط ، الكيفيات التقنية و المالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل، قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر ، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات و منشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر السوائل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه.
إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن، انطلاقا من الجزائر ، (تركيب التجهيزات في الجزائر) خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصة بمختلف أنواع المكالمات.
يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية (HUB أو HUB صغيرة). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومة ذات سواتل المستعملة منظومة منسقة على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة التي أبلغت بالمنظومة الساتلية خلال التنسيق.
تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السوائل.