مرسوم تنفيذي رقم 05-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 يناير سنة 2005 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور (7 ديسمبر سنة 2004) فهرس