الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 45
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في 7 ديسمبر سنة 2004.
في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة الضبط السيد Grandpierre Marck للبريد والمواصلات délégué général Directeur السلكية واللاسلكية Mobile Telecom France Communications Satellite محمد بلفضيل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية شركة Satellite Mobile Telecom France SPA Algérie FTMSC- - Algérie Communications شركة استثمار :
يحدد رأسمال الشركة المساهمة Telecom France SPA Algérie FTMSC- - Algérie Communications Satellite Mobile شركة ذات أسهم بعشرة ملايين (10.000.000) دينار جزائري ويوزع بين سبعة (7) مساهمين هم :
1- شركة ( SATELLITE MOBILE TELECOM France ( SA COMMUNICATIONS SA ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الفرنسي، برأسمال قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة (80.308.305) أورو، المقيدة في السجل التجاري و الشركات لباريس تحت الرقم Paris RCS 433700648، الكائن مقرها الاجتماعي ب France , Paris 75013 France de Avenue , 190 ممثلة من طرف مديرها العام السيد:
CEUPPENS ERIK .
عدد الأسهم الممتلكة : 8.000 سهم النسبة المئوية الممتلكة 80%.
2 - شركة MULTIMEDIA WIRELESS SARL ) ALGERIE WMC ( COMMUNICATIONS ، شركة ذات مسؤولية محدودة، برأسمال قدره ثلاثة ملايين وثمانية وثمانون ألف (3.088.000 ) دينار جزائري شركة خاضعة للقانون الجزائري والمقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت الرقم 97 ب 0002414 وتحت رقم التسجيل الجبائي 099716280743027، المادة الضريبية رقم 16282182127 ، الكائن مقرها الاجتماعي ب 16 ، وادي حيدرة، 16035، الجزائر العاصمة، الجزائر، الممثلة من طرف السيد: المهدي طالبي، مسيرها .
عدد الأسهم الممتلكة : 1985 سهما النسبة المئوية الممتلكة 19.95%. 3 – السيد CEUPPENS ERIK ، بلجيكي الجنسية، المولود في 7 أكتوبر 1964، ب Vilvoorde، ببلجيكا، القاطن ب Belgique , 1851Grimbergen , 21 .Egelantierlaan عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم ، النسبة المئوية الممتلكة 0.01%. 4 – السيد Grandpierre Marck ، فرنسي الجنسية، المولود في 21 يناير 1958، بمغنية، الجزائر، والقاطن ب : en Buisson le Verrières 91370 , Gravelle la de Rue , 20 .France عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم، النسبة المئوية الممتلكة 0.01%.
5 - السيد Gibassier Patrick ، فرنسي الجنسية المولود في 31 جانفي 1960، بباريس، و القاطن ب :
France en Plaisir 78370 - Régnier Jules Rue , .1951 عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم ، النسبة المئوية الممتلكة 0.01 %.
6 - السيد Denant Thierry ، فرنسي الجنسية، المولود في 22 جوان 1964، بباريس، و القاطن ب :
France en Seine sur Neuilly 92200 Garnier Rue , .07 عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم ، النسبة المئوية الممتلكة 0.01 %.
7 - السيد در مولي كمال الدين، المولود في 01 مارس 1956، بتونس، والقاطن ب :
France , Paris 75012 , Decaen Claude Rue , .86 عدد الأسهم الممتلكة : 1 سهم، النسبة المئوية الممتلكة 0.01 %. 26 يناير سنة 2005 م شركة WMCSAT SPA شركة استغلال وتسويق. إن شركة WMCSAT SPA هي التي تتولى تسديد الأتاوى.
الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال :
فورا.
الملحق 3 تخصيص الذبذبات النظام بداية الذبذبات (Mhz) نهاية الذبذبات (Mhz) INMARASAT 1626,50 1525 IRIDIUM 1616 THURAYA 1626,50 1525 6425 3400 GLOBALSTAR 1615,03 2488,69 5091,46 6875,99 EMSAT 1631,50 1530 1660,50 1559 1626,50 1660,50 1559 6725 3625 1621,18 2494,84 5243,96 7047,58 1660,50 1559 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م الملحق 4 شروط التوصيل البيني
1. عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر" كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة و شبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية . و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على "اتصالات الجزائر " ، في جميع الأحوال ، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة ، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تنتهي في 15 فبراير سنة 2005، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر و صاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
2. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال الفترة الإنتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف. و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني.
وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية والتلكسية ل" اتصالات الجزائر".
طبيعة الحركة سقف الأسعار حصة "اتصالات الجزائر الملاحظات توصيل بيني وطني أو 2,4 د.ج للدقيقة الواحدة توصيل بيني للعبور لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشتر الجمهور ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا.
يشمل التوصيل البيني الوطني كذلك الحركة الصادرة من مستخدمي شبكات GMPCS العمومية الجزائرية على التراب الجزائري، حتى في حال عدم وجود سعة مباشرة بين شبكات GMPCS هذه والشبكات الأخرى.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر".
يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3. الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل "اتصالات الجزائر "
نحو شبكة صاحب الرخصة.
تطبق "اتصالات الجزائر " على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GMPCS.
وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر " ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة 26 يناير سنة 2005 م تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الإنتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر " 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل" اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الإنتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
4. الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة "المعطيات " :
تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا . 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م