مرسوم تنفيذي رقم 05-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 44
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 16 وادي حيدرة ، 16035، الجزائر العاصمة. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م