الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 39
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة يجب إخطار سلطة الضبط بكل تعديل في توزيع أسهمية صاحب الرخصة.
يجب أن يكون ما يأتي محل موافقة مسبقة من سلطة الضبط :
أ) كل مساهمة لمتعامل صاحب رخصة استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوقه للتصويت،
ب) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة كما هي محددة في الملحق 1،
ج) كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر،
د) لا يمكن أي تعديل في رأسمال صاحب الرخصة أن يعيد النظر في أية حال من الأحوال في أغلبية المتعامل المرجعي كما هي محددة في نظام إعلان المنافسة، إلا بترخيص استثنائي من سلطة الضبط.