الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 37
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 الافتتاح التجاري يجب أن يتم الافتتاح التجاري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول الرخصة.
يجب على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بالتاريخ الفعلي لبدء التجارب التقنية و تسويق خدماته. و سيطلب من صاحب الرخصة إجراء تجارب تقنية بنجاح لتقليص التداخلات مع شبكات أخرى. 3.37 المدة تمنح الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. 4.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة لفترات إضافية لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية فترة صلاحية الرخصة.
لا يخضع تجديد الرخصة، موضوع دفتر الشروط هذا، لإجراءات إعلان المنافسة. و يتم ذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على توصية من سلطة الضبط.
ويمكن أن تترتب عن التجديد تعديلات في شروط دفتر الشروط هذا.
يمكن رفض طلب تجديد الرخصة إذا أخل صاحب الرخصة إخلالا خطيرا بالالتزامات المحددة له في دفتر الشروط هذا، سواء خلال الفترة الأصلية أو في فترة تجديدية للرخصة. ولا يترتب عن هذا الرفض أي تعويض.