مرسوم تنفيذي رقم 05-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 32
الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. و تطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقعته الجزائر.
و من الواضح مع ذلك أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) ANDI (