الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية واحدة للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع GMPCS مفتوحة للجمهور و أن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ لا يمنح أي تخصيص في خدمات المواصلات اللاسلكية عبر السواتل من نوع GMPCS في إطار إعلان المنافسة هذا ، إذ يمكن إصدار إعلانات منافسة أخرى في اي وقت من أجل منح رخص أخرى لإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع GMPCS.