الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 28
نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة والدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط هذا و في حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد المواصلات السلكية و اللاسلكية رهن الإشارة من أجل الحد من آثار الكوارث و لفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.