مرسوم تنفيذي رقم 05-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 19
مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. و تمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر و وفق المقاييس الدولية.