الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 18
المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة.
تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، لمراقبة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط التالية :
- يجب أن تبين في العقود بصفة واضحة ودقيقة الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها،
- يجب أن تحدد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده.