الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 14
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. 26 يناير سنة 2005 م 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لعدم الشاغلية 12 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GMPCS وحمايتها ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها.