الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 10
التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل"اتصالات الجزائر" وفق الشروط المقررة في الملحق 4.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.