مرسوم تنفيذي رقم 05-318
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-318 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق مراسيم فردية المتعلقة بها. 11
المادة 2
تتمم الحالة (أ) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 :
أ ) .
البيئة، التهيئة العمرانية السياحة ".