الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 6
المقاييس و المواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس و الاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها.
يجب على صاحب الرخصة أن يبلغ لسلطة الضبط الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.