الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 45
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في أول ديسمبر سنة 2004 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة الضبط السيد عبد الله للبريد والمواصلات التهامي الشاهدي السلكية واللاسلكية مدير أول للتسويق محمد بلفضيل والمبيعات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو 26 يناير سنة 2005 م الملحق الأول الأسهمية شركة الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر ( Algérie Satellite Thuraya SPA ) شركة ذات أسهم برأسمال قدره مليون (1.000.000 ) دينار جزائري موزع بين سبعة (7) مساهمين هم :
1- شركة الثريا للاتصالات الفضائية Joint Private Telecommunications Satellite Thuraya ( ( Company Stock ، شركة ذات أسهم أنشئت في 26 أبريل سنة 1997 خاضعة لقانون الإمارات العربية المتحدة، برأسمال قدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون (1.835.000.000 ) درهم إماراتي، الكائن مقرها الاجتماعي بطريق المطار الجديد ، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، المقيدة في السجل التجاري لأبوظبي تحت الرقم 34501، وتملك 94 %94 من الأسهم.
2 - السيد يوسف عبد الله السيد، الرئيس التنفيذي، إماراتي الجنسية، القاطن بطريق الشيخ زايد، منطقة البرشاء دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم.
3 - السيد جمال سيف سعيد الجروان، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، إماراتي الجنسية، القاطن بطريق المطار، منطقة السويحات، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم.
4 - السيد علي سعيد المزروعي، المدير التنفيذي للخدمات التقنية، إماراتي الجنسية، القاطن بمنطقة ثوار ص.ب 16551 ، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم.
5 - السيد سلطان أحمد الغفلي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، إماراتي الجنسية، القاطن بالشارع رقم 21، منطقة الزعفرانة، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم.
6 - السيد سيد محمد شرف، المدير التنفيذي المالي، إماراتي الجنسية، القاطن بالشارع رقم 16، منطقة الجميرة 2 ، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويملك 1% من الأسهم.
7 - السيد سعيد حمد الهاملي، المدير التنفيذي للتخطيط والتطوير، إماراتي الجنسية، القاطن بمنطقة المرقب، شارع العروبة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة ، و يملك 1% من الأسهم.
الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا.
الملحق 3 23 تخصيص الذبذبات تخصيص الذبذبات النازلة بداية الذبذبات نهاية الذبذبات 1555828125 1555984375 1550046875 1550203125 1547859375 1548015625 1549265625 1549421875 1548015625 1548171875 1554109375 1554265625 1533171875 1533328125 مجموع الطيف 1093,75 تخصيص الذبذبات النازلة بداية الذبذبات نهاية الذبذبات 1657328125 1657484375 1651546875 1651703125 1649359375 1649515625 1650765625 1650921875 1649515625 1649671875 1655609375 1655765625 1634671875 1634828125 مجموع الطيف 1093,75 عرض الحزمة (Khz) 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 (Khz) عرض الحزمة (Khz) 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25 (Khz) الملحق 4 شروط التوصيل البيني
1 . عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر" كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN) حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تنتهي في 15 فبراير سنة 26 يناير سنة 2005 م 2005، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر" ، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو إن تعذر ذلك تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر " و صاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين "اتصالات الجزائر" و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
2. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية و التلكسية ل" اتصالات الجزائر"
طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة "اتصالات الجزائر ") الملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 د.ج. للدقيقة الواحدة لا يشمل تسديد أداءات المتعامل بيني للعبور المرسل إليه توصيل بيني دولي %80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق الجمهور.
تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا.
يشمل التوصيل البيني الوطني كذلك الحركة الصادرة من مستخدمي شبكات GMPCS العمومية الجزائرية على التراب الجزائري، حتى في حال عدم وجود سعة مباشرة بين شبكات GMPCS هذه والشبكات الأخرى.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر.
التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر".
يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3. الأحكام المطبقة للنداءات من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل "اتصالات الجزائر "
نحو شبكة صاحب الرخصة وتطبق "اتصالات الجزائر " على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة .GMPCS و تشمل هذه التعريفات عنصرين :
حصة "اتصالات الجزائر"، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة، تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر" 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل"اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
4 . الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة "المعطيات " :
تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا .