مرسوم تنفيذي رقم 05-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 44
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بإقامة زامون، نهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.