مرسوم تنفيذي رقم 05-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة والعقوبات
المادة 36
الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة و دفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا و للتشريع و التنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة، عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة.