الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة والعقوبات
المادة 35
الإعلام و المراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالية و التقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية و دفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق 1% في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات و الشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات المعطيات المتعلقة بالحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات و الأرقام الهاتفية
- المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة العامة المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لاسيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية و من حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقعة مع متعامل جزائري أو أجنبي مجمل اتفاقيات التوصيل البيني، العقود الموقعة بين المتعامل و الموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق، اتفاقيات احتلال أملاك عمومية اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية، نماذج العقود مع الزبائن، أية معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين، مخطط تغطية الشبكة أية معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لاسيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط و الوزير في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ و كشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (%5 %5، %10 %10، %15 %15، الخ ) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته 26 يناير سنة 2005 م الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.