مرسوم تنفيذي رقم 05-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 32
الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب و الحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. و تطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقعته الجزائر.
و من الواضح مع ذلك أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) ANDI ( .