الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 31
المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بمائة وثمانين ألف (180.000 ) دولار أمريكي.
يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.31 كيفيات التسديد يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي مائة وثمانين ألف ( (180.000 ) دولار أمريكي خلال 30 يوما من أيام العمل تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة إلى صاحبها.
يجرى التسديد بالدولار الأمريكي لفائدة أمين الخزينة المركزية في الحساب الجاري المفتوح في سجلات بنك الجزائر.
في حالة عدم تسديد المقابل المالي في الأجل المحدد في هذه المادة، تسحب الرخصة بقوة القانون. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها :
يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30.
يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
تحرر و تسدد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
و تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة.