الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 30
المساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : 26 يناير سنة 2005 م
- لن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0.3% من رقم أعمال المتعامل.
و يسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.