مرسوم تنفيذي رقم 05-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المشار إليها في النقطة 1.29 أعلاه، وفق التنظيم المطبق.
ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به.