الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة (SU ) ب 3% من رقم أعمال المتعامل.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.