الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 24
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي بما في ذلك الوسائط البينية الضرورية في تركيباته،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- إعداد و تنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطرة دوريا بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و السلطات المحلية، تقديم عونه للسماح ب : * التوصيل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته، * نفاذ الهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية و اللاسلكية، إلى البطاقيات و المعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.