الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
اتصالات الجزائر " : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" الملحق" : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : التغطية الإقليمية الملحق 3 : تخصيص الذبذبات الملحق 4 : شروط التوصيل البيني.
" دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر الساتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري و توفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق له دفتر الشروط هذا .
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. 26 يناير سنة 2005 م " العرض " : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في أول سبتمبر سنة 2004 من أجل منح رخص .GMPCS "المتعامل المرجعي": يعني شركة الثريا للاتصالات الفضائية Joint Private Telecommunications Satellite Thuraya ( ( Company Stock ، شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الإمارات العربية المتحدة، برأسمال قدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون (1.835.000.000) درهم إماراتي، المقيدة في السجل التجاري لأبوظبي تحت الرقم 34501، الكائن مقرها الاجتماعي في طريق المطار الجديد، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، و التي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك "اتصالات الجزائر".
رقم أعمال المتعامل : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
"شبكة : GMPCS" : يعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار ، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة و كفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين.
"المحطة الأرضية الممررة ( محطة : HUB)" :
يعني محطة مركبة على الأرض و مخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل و مراقبة النفاذ إلى الساتل و تشوير الشبكة، بواسطة تجهيزات و برمجيات.
"محطة : GMPCS " : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للإرسال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م "المقطع الفضائي" : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته.
مركز مراقبة الشبكة " : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير و تراقب حسن سير الشبكة.
شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة" :
يعني جميع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة القطاع الفضائي و محطة HUB ومحطة HUB صغيرة) و كذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية و وصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية و اللاسلكية العموميين و التي تربط المحطات على الأرض.
مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة" : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
"مرتفق زائر " : يعني المشتركين غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات لاسلكية كهربائية متنقلة أرضية مفتوحة للجمهور في الجزائر و كذا مشتركي الشبكات الساتلية الأخرى من نوع GMPCS، المزودين بمطاريف موائمة لخدمات صاحب الرخصة و الراغبين استعمال شبكته.
"صاحب الرخصة" : يعني صاحب الرخصة، أي شركة الثريا للاتصالات الفضائية Satellite Thuraya ) ) Company Stock Joint Private Telecommunications شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الإمارات العربية المتحدة، برأسمال قدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون ( (1.835.000.000) درهم إماراتي، الكائن مقرها الاجتماعي بطريق المطار الجديد، ص.ب 33344، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، المقيدة في السجل التجاري لأبوظبي تحت الرقم 34501، والمتصرفة بإسم و لحساب شركة الثريا للاتصالات الفضائية – الجزائر ( Algérie Satellite Thuraya SPA ) شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مليون (1.000.000) دينار جزائري و الكائن مقرها بإقامة زامون، نهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار ، الجزائر العاصمة.
الفائز المؤقت بالرخصة" : يعني المتعهد الذي ينتقى أوليا إثر إجراء مناقصة من أجل منح الرخصة.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" : يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.