مرسوم تنفيذي رقم 05-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة الثريا للاتصالات الفضائية Joint Private Télécommunications Satellite Thuraya " ' Compagny Stock المتصرفة باسم شركة الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر ، شركة ذات أسهم " Algérie Satellite Thuraya SPA " .ولحسابها