الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 12
صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور و الارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCS و توسيعها. و عليه احترام 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية و الدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية و التكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن.
ومع مراعاة نفس التحفظات و الشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GMPCS. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية. وترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط، للإعلام.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.