مرسوم تنفيذي رقم 05-262
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 262 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد 25 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث باب 25 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد 28 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 29
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليونا وستون ألف دينار (20.060.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-01 إعانة لمراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".