المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة..... 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الاعتمادات المخصصة (دج) الجزافي. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000